عبد الله بن قدامه

37

المغني

فالنماء له ، وان فسخا العقد وقلنا الملك للبائع أو موقوف فالنماء له وإلا فهو للمشتري ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " الخراج بالضمان " قال الترمذي هذا حديث صحيح . وهذا من ضمان المشتري فيجب أن